أحمد بن عبد الرزاق الدويش
120
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال الأول والثالث والرابع من الفتوى رقم ( 2214 ) س 1 : هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم القول : ( من كسر عظم رجل ميت فكأنما كسر عظم رجل مسلم حي ) ؟ ج 1 : حديث كسر عظم الميت ككسره حيا حديث ثابت ، جاء مرفوعا وموقوفا ، أما الرواية المرفوعة فهي عند عبد الرزاق في مصنفه ، وأبي داود وابن ماجة في سننهما ، وابن حبان في صحيحه بأسانيدهم ، عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « كسر عظم الميت ككسره حيا » ( 1 ) . وقد ترجم له عبد الرزاق بقوله : ( باب كسر عظم الميت ) ، ثم أورد الحديث بإسناده ، وترجم له أبو داود بقوله : ( باب في الحفار يجد العظم هل يتنكب ذلك المكان ) ، ثم أورد الحديث بإسناده ، وترجم له ابن ماجة بقوله : ( باب في النهي عن كسر عظام الميت ) ، ثم أورد الحديث بإسناده ، وترجم له الحافظ الهيثمي في موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان بقوله : ( باب في من آذى ميتا ) ، وساق الحديث بإسناده . وأما الرواية الموقوفة فذكرها الإمام مالك في
--> ( 1 ) أخرجه أحمد 6 / 58 ، 100 ، 105 ، 169 ، 200 ، 264 ، وأبو داود 3 / 544 برقم ( 3207 ) ، وابن ماجة 1 / 516 برقم ( 1616 ، 1617 ) ، والدارقطني 3 / 188 ، 189 ، وعبد الرزاق 3 / 444 برقم ( 6256 ، 6257 ) ، وابن حبان 7 / 437 - 438 برقم ( 3167 ) ، وابن الجارود 2 / 145 برقم ( 551 ) ، والبيهقي 4 / 58 .